إجراءات الترخيص بمصنع أدوية

 

يتم الترخيص طبقا لقانون مزاولة الصيدلة 127 لسنة 1955 والقرار الوزاري 265 لسنة 1981 بالاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مصانع الأدوية والقرار الوزاري المنظم للاشتراطات الصحية العامة للمؤسسات الصيدلية .
يقدم طلب الترخيص إلي المركزية لشئون الصيدلة
- الإدارة العامة للتراخيص والتكليف شاملا الموافقات والقرارات والبيانات التالية :
أولا : قرارات وموافقات :
قرارات التبعية ( طبقا للقانون لسنة 1999 قانون ضمانات وحوافز الاستثمارات الخاص بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والقوانين المعدلة له أو القانون 59 لسنة 1981 للشركات المساهمة أو قطاع عام .
قرار الترخيص بتأسيس الشركة والمنشور في الوقائع الرسمية أو صحيفة الشركات .
موافقة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ( للمشروعات الاستثمارية ) .
 

الصفحة التالية

لمزيد من المعلومات